حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 86 من قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون عقود التأمين رقم (11) لسنة 2026
نص المادة
أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤم ِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من
حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين.
( ب- مع مراعاة ما ورد في المادة 83 ) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤم َّن
له بإصلاح الأموال المتضررة بعذر مقبول وتلا ذلك خسارة كلية، استحق المؤم َّن له التعويض عن
الخسارة الكلية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
