عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من نظام العمل المرن رقم (44) لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما

لم تدل القرينة على غير ذلك :-

ب-

القانون : قانون العمل.

تعتمد

الوزير : وزير العمل.

التعاري

ف

عقد العمل المرن : اتفاق خطي يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى

الوارد

صاحب العمل ضمن أحد أشكال العمل المرن المحددة

ة في

في هذا النظام وتحت إشرافه وإدارته وتوجيهاته مقابل

القانو

أجر.

ن

العمل عن بعد : العمل الذي يؤديه العامل لقاء أجر خارج المواقع

حيثما

المخصصة للعمل.

ورد

النص

العمل لبعض الوقت : الاتفاق على أن يعمل العامل لساعات أقل من ساعات

عليها

العمل المنصوص عليها في القانون إذا كانت طبيعة

في

العمل تسمح بذلك.

هذا

العمل ضمن ساعات : الاتفاق على توزيع ساعات العمل اليومية المحددة

النظا

مرنة للعامل خلال اليوم على أن لا يقل مجموع عدد ساعات

م ما

العمل اليومي التي يتم توزيعها عن عدد ساعات عمله

لم

المنصوص عليها في القانون أو النظام الداخلي

تدل

للمؤسسة.

القرين

ة

أسبوع العمل : الاتفاق على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد

على

المكثف أيام تقل عن عدد أيام العمل المتفق عليها، على أن لا

غير

تتجاوز ساعات العمل في اليوم الواحد إحدى عشرة ساعة.

ذلك.

السنة المرنة : الاتفاق على العمل في أشهر محددة من السنة، على أن

يتم توزيع أجر الأشهر التي يتم العمل بها على السنة

كاملة، وأن لا تزيد مدة الانقطاع عن العمل خلال السنة

الواحدة على شهرين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.