عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة

الفنية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .

ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة

الفنية العليا .

( ج- في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة )و( من المادة 9 ) والفقرة (ب) من هذه

المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا

وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قراراً قطعياً.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.