عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (25) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون

انتماؤه غامضاً ، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او

انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة

تصحيح الجنس :

للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص،

كمن تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى

والعكس.

تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية الى

بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك

الاستنساخ البشري :

مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب

الخلية الجسدية .

تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجر.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.