عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 106 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يتم نشر القرارات المتعلقة بوقف الترخيص أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج

الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين

يوميتين محليتين الأوسع انتشارا على نفقة شركة التأمين باستثناء نشر قرار تصفية شركة

التأمين أو فسخها الذي يتم على نفقة البنك المركزي.

ب- للبنك المركزي أن ينشر بياناً عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات

الصادرة بمقتضاه بطريقة تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها والإجراء المتخذ بخصوصها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.