عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 107 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يكون البنك المركزي أو أي من مسؤوليه أو موظفيه مسؤولا عن أي إجراء أو فعل أو امتناع

ألحق ضررا بالغير إذا كان ذلك تنفيذاً لمهام ومسؤوليات البنك المركزي وفي حدود صلاحياته

المنصوص عليها في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويغطي

البنك المركزي أي تكاليف خاصة بمتابعة ذلك لدى أي جهة حتى بعد انتهاء عمل المسؤول أو

الموظف.

ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شكل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إهمالا جسيماً

أو كان بسوء نية.

ج- لا يكون المصفي مسؤولا عن أي شيكات يحررها تنفيذا لأعمال التصفية اذا ثبت لديه وجود

رصيد كاف لتغطية تلك الشيكات بتاريخ تحريرها .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.