عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 15 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- لا يجوز لشركة التأمين إجراء أي تعديل علــى عقد تأسيسها أو نظامهـا الأساسـي، بما في ذلك

غاياتها أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك

المركزي.

ب- لا يجوز لشركة التأمين أن تتوقف عن ممارسة أعمالها لأي سبب كان إلا بعد الحصول على

موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.