حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 21 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس إدارة شركة التأمين لأي سبب من الاسباب أن يكون رئيساً أو
عضوا في مجلس إدارة أي شركة تأمين أخرى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً عن أي مساهم أو
أن يعمل فيها أو أن يقدم خدمات إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك
المركزي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
