المادة 54 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
أ- يكون البنك المركزي الجهة الوحيدة المختصة بإصدار قرار تصفية أي شركة تأمين.
ب- يصدر قرار تصفية شركة التأمين في أي من الحالات التالية:-
1 ( - إذا لم يكن بالإمكان معالجة أوضاع شركة التأمين وفقا لأحكام المادة 45 ) من هذا القانون،
. وكان من شأن استمرارها المساس بحقوق المؤمن لهم والمستفيدين
2 - إذا تعرضت شركة التأمين لأوضاع تؤثر جوهريا في مركزها المالي وتحول دون استمرارها في
. مزاولة أعمالها
3 - إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص شركة التأمين.
ج- تسري على تصفية شركة التأمين الأحكام الواردة في هذا القانون والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه، كما يعمل بأحكام التصفية الواردة في قانون الشركات بالقدر الذي لا
تتعارض فيه مع تلك الأحكام.
( د- تطبق أحكام الفقرة )ب( من المادة 12 ) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية فرع
شركة تأمين أجنبيـــة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
