عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 55 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يكون القرار الذي يصدره المجلس بتصفية شركة التأمين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على ان يتوافر في الطاعن أي من الشرطين

التاليين:-

1 ( - أن يكون مالكاً أو مجموعة مساهمين يملكون ما لا يقل عن 5 ) من رأسمال شركة التأمين %

. المكتتب به

2 ( - أن يكون له دين على شركة التأمين لا تقل نسبته عن 5 ) من إجمالي الديون المطلوبة من %

. شركة التأمين

ب- إذا قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار التصفية، فعلى مجلس إدارة شركة التأمين التقيد بأي

متطلبات أو شروط خاصة يقررها المجلس.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يوقف الطعن وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة

إجراءات التصفية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.