المادة 73 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
أ- يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على شركة التأمين تحت التصفية وفق الترتيب
التالي:-
1 - المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي بما في ذلك أتعاب المصفي ورواتب الموظفين
خلال فترة التصفية والقروض التي حصل عليها وفق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.
2 - حقوق الموظفين والمستخدمين لدى شركة التأمين المستحقة خلال مدة ستة الأشهر
. السابقة على صدور قرار التصفية
3 - ما يتبقى من حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بعد استعمال مبالغ
( المخصصات الفنية وفق أحكام المادة 72 . ) من هذا القانون
4 ( - المبالغ التي يدفعها الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام المادة 79 ) من هذا القانون للمؤمن
. لهم والمستفيدين من عقود التأمين المبرمة مع شركة التأمين تحت التصفية
5 - أي ضرائب ورسوم وبدلات وعوائد مستحقة للخزينة.
6 - حقوق الدائنين العاديين بما فيها حقوق معيدي التأمين والديون غير المغطاة بضمانات وأي
. حقوق أخرى
7 - حقوق المساهمين.
ب- لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الأولوية الأعلى
وتسدد الديون حسب الأولوية في الفئة ذاتها .
ج- إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين
دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
