عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 74 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على المصفي أن ينهي أعمال التصفية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصفية، ويجوز

تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة.

ب- تنتهي إجراءات التصفية ويتم فسخ شركة التأمين بقرار من المجلس، ويتم تبليغ قرار الفسخ

إلى دائرة مراقبة الشركات لشطب تسجيلها، وعلى مراقب الشركات نشر قرار فسخ شركة

التأمين في صحيفتين محليتين يوميتين الأوسع انتشارا، وتعتبر شركة التأمين منقضية من تاريخ

نشر قرار فسخها في الجريدة الرسمية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.