حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 76 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
إذا تبين للبنك المركزي أن هناك موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق متبقية لشركة
التأمين تحت التصفية بعد صدور القرار بفسخها، فللمجلس تعيين مصفٍ جديد أو تكليف
المصفي السابق لغايات التصرف في تلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق
أحكام هذا القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
