المادة 79 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
أ- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال
صدور قرار بتصفية شركة التأمين وعدم كفاية موجودات شركة التأمين تحت التصفية لتسديد
الالتزامات المستحقة عليها للمؤمن لهم والمستفيدين.
ب- للمجلس أن يقرر استخدام أموال هذا الصندوق لتمويل الاجراءات المتخذة وفقا لأحكام البنود
( من 1 ) ( الى 3 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 45 ) من هذا القانون إذا كانت تكلفة تلك الإجراءات اقل
من تكلفة قرار التصفية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
