المادة 90 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021
نص المادة
( يستثنى من أحكام المادتين 88 ) ( و 89 ) من هذا القانون كل من:-
أ- البنك المركزي عند قيامه بأعماله ومهامه وفق أحكام هذا القانون.
ب- شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية وأي جهة أخرى يوافق عليها البنك المركزي عند
تبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين.
ج- أي من الجهات التي تمارس أعمال التأمين أو الخدمات التأمينية إذا تم ذلك لإثبات حقها في
نزاع قضائي نشأ بينها وبين عميلها بشأن أي معاملة تتعلق بعقود التأمين أو الخدمات التأمينية.
د- المحاسب القانوني الخارجي أو الاكتواري الملزم بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات وفق
أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
