المادة 12 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- على المحكمة وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة
( )ب( من المادة 11 ) من هذا القانون أن تقرر ما يلي:-
تعيين موعد للنظر في الطلب والاعتراض على أن لا يتجاوز مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم
الاعتراض على الطلب .
دعوة المدين والدائنين الذين قدموا طلب إشهار الإعسار للمحاكمة وللمحكمة أن تستمع لأقوال
أي من الخصوم دون حضور الخصم الآخر، إذا رأت ذلك مناسبا.
للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر لبيان رأيه في
مدى تحقق أسباب إشهار الإعسار.
للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أي من الدائنين اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة
على قيمة أموال الإعسار وحماية حقوق الأطراف جميعهم أو أن تحد من صلاحيات المدين في
ممارسة نشاطه الاقتصادي.
ب- تصدر المحكمة قرارها في الطلب بصفة الاستعجال وفي الأحوال جميعها خلال مدة عشرة
أيام من تاريخ آخر جلسة و خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض من المدين في
حال عدم تعيين جلسات.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
