المادة 2 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:-
توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون المستحقة عليه بانتظام أو
الإعسار :
عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.
الحالة التي يُتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على
الإعسار الوشيك : سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على
سدادها.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق عليه حالات الإعسار أو
المدين :
الإعسار الوشيك.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل
وكيل الإعسار :
الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون.
السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه
سجل الإعسار :
الإجراءات المتعلقة بالإعسار .
الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار
ذمة الإعسار : الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص
الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون.
مركز المصالح مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته وأعماله بشكل
:
الرئيسة منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصا اعتباريا.
تاريخ إشهار
: تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار.
الإعسار
الدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير مستحق في ذمة
الدين المحتمل :
الإعسار.
المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة
المنشأة : بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات
حسب مقتضى الحال.
النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في
النشاط
: ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو
الاقتصادي
الحرفي.
الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون لتفادي
الإجراءات
: هلاك الاموال الداخلة في ذمة الإعسار أو تلفها أو لحماية المصالح
التحفظية
المشروعة للدائنين.
أصحاب الحقوق الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو
:
المضمونة غير منقول.
محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح
المحكمة :
الرئيسة للمدين.
المراقب : مراقب عام الشركات.
المحكمة الأجنبية : الجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار الأجنبية.
الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات النافذة في
الإجراءات الأجنبية : تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال المدين ونشاطاته تحت
إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها.
الإجراءات الأجنبية إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون مركز المصالح
:
الرئيسة الرئيسة للمدين.
الإجراءات الأجنبية إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون للمدين فيها منشأة
:
الثانوية دون ان يكون له مركز مصالح رئيسة .
الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية
وكيل الإعسار
: بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الإعسار وفقاً
الأجنبي
لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية .
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
