المادة 30 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي
مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين
بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد إيجار قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات
الإعسار وفي هذه الحالة يترتب على المدين أداء الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور.
ب- على وكيل الإعسار أو المدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يبلغ المؤجر
برغبته إما في إنهاء عقد الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه لمدة محددة وإذا استمر تنفيذ عقد الإيجار
فتعتبر بدلات الإجارة المستحقة بعد الاستمرار ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار وتسدد عند
استحقاقها بموجب أحكام هذا القانون أما المبالغ المستحقة قبل إشهار الإعسار فتعتبر ديونا في
مواجهة ذمة الإعسار.
( ج- تسري أحكام المادة 22 ) من هذا القانون على أي إجراءات قام بها المؤجر للتنفيذ على أموال
المدين لتحصيل بدلات الإجارة التي استحقت قبل إشهار الإعسار بما في ذلك الإجراءات التي
تمت على عين المأجور.
د- تطبق أحكام هذه المادة على الحالات التي تكون فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة
المستأجرة لازمة لاستمرار العمل أو للسير بإجراءات الإعسار وبخلاف ذلك فللمؤجر إنهاء العقد ما
لم يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء بدلات الإيجار.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
