عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 33 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

نص المادة

أ- تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا

ألحقت ضررا بذمة الإعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل

الإعسار المطالبة بعدم نفاذها.

- ب 1 - يعتبر الضرر بذمة الإعسار متحققا إذا أبرم المدين تصرفا يحقق له عائدا أقل بكثير من البدل

الذي تحقق للطرف الآخر.

2 - يعتبر تصرف المدين تفضيليا غير مبرر إذا قام المدين بعمل من شأنه أن يجعل احد الدائنين

. في وضع أفضل من غيره من الدائنين في إجراءات الإعسار

ج- على وكيل الإعسار أن يثبت وقوع الضرر بذمة الإعسار من المدين وتعتبر الحالات التالية ضررا

واقعا على ذمة الإعسار:-

1 - الهبة أو أي تصرف بدون عوض.

2 - سداد التزام غير مضمون وغير مستحق الأداء قبل تاريخ

. إشهار الإعسار

3 - إبرام تصرفات لصالح أحد الأشخاص ذوي الصلة به.

4 - منح ضمانات لدين سابق أو دين جديد حل محل دين

سابق إذا كان الدين السابق غير مضمون أو مضمون

بضمانة أقل قيمة من الضمانات الممنوحة.

5 - سداد دين مضمون غير مستحق الأداء قبل إشهار

. الإعسار

( د- تعتبر الحالات الواردة في البندين 1 ) ( و 2 ) من الفقرة (ج) من هذه المادة غير قابلة لإثبات

( العكس، على أن للمدين إثبات أن التصرفات المنصوص عليها في البنود 3 ) ( و 4 ) ( و 5 ) من

الفقرة (ج) من هذه المادة لم تلحق ضررا بذمة الإعسار.

هـ- على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الحكم بعدم نفاذ التصرفات

التالية :-

1 - التصرفات التي يبرمها المدين بحسن نية، بعد إجراء تسوية للديون مع دائنيه جميعهم لغايات

. تسيير أعماله مع وجود ما يدفع للاعتقاد بأن التصرف سيعود بالنفع على أعمال المدين

2 - التصرفات التي يبرمها المدين في سياق أعماله المعتادة.

3 - الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحماية بموجب القواعد الخاصة التي تسري على

. العقود المالية

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.