عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 50 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

نص المادة

أ- تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيلَ إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا

لأحكام هذا القانون .

2 - على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدارة إجراءات الإعسار وذا

خبره في طبيعة النشاط الاقتصادي موضوع الإجراءات وللمحكمة الاستئناس برأي الدائنين أو أي

جهة تنظيمية مختصة قبل التعيين.

ب- على وكيل الإعسار إشعار المحكمة بعدم قدرته على تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون

ذلك سواء أكان السبب ناشئاً قبل صدور قرار المحكمة بتعيينه أم في أي وقت بعد ذلك خلال

مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ علمه بالسبب تحت طائلة المسؤولية القانونية وحرمانه من

تولي مهام وكيل إعسار في أي إجراءات إعسار مستقبلية.

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.