عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 56 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

نص المادة

أ- يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن أي ضرر يلحق بذمة

الإعسار أو بالأشخاص الذين اشتركوا في إجراءات الإعسار

نشأ عن إهماله أو إهمال ممثليه أو تابعيه في أداء

مهامهم أو إخلالهم بالواجبات المنوطة بهم.

ب- يسقط حق المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في

الفقرة (أ) من هذه المادة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ

علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه أو بمرور

ثلاث سنوات على تاريخ استكمال إجراءات الإعسار أيهما

يقع لاحقا.

ج- على وكيل الإعسار تقديم ضمانات كافية أو استصدار

بوليصة تأمين ضد المسؤولية المهنية وفقا للشروط التي

ينص عليها النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا

القانون.

تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.