المادة 67 من قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
نص المادة
أ- تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين
السير في إجراءات التصفية.
ب- تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون على الحالات التي يتم
فيها تقديم خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إشهار
الإعسار، وبعكس ذلك تخضع مرحلة إعادة التنظيم للأحكام المنصوص عليها في الفصل
التاسع من هذا القانون وإذا تمت الموافقة على الخطة تنتهي المرحلة التمهيدية بعد انتهاء
مدة الاعتراض على الخطة أو صدور قرار قضائي بشأنها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا خلُص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة مفادها
أن إعادة التنظيم غير ممكنة أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار
قرار السير في إجراءات التصفية ما لم يقدم المدين طلبا خطيا لوكيل الإعسار خلال مدة عشرة
أيام من تقديم وكيل الإعسار لتقريره يتضمن نية المدين التقدم بخطة لإعادة التنظيم موافق
( عليها من دائنين يمثلون 25 ) على الأقل من إجمالي الديون. %
د- يتولى وكيل الإعسار تقديم الطلب للمحكمة و عليها المباشرة في إجراءات إعادة التنظيم
عند انتهاء المرحلة التمهيدية.
تتضمن النسخة المرفقة عنوانين للمادة 87 بنصين مختلفين، ولا يظهر فيها عنوان للمادة 89. أُبقي النصان تحت رقم المصدر دون افتراض إعادة ترقيمهما؛ ينبغي التحقق من ترقيمهما في المصدر الرسمي قبل الاستناد إليهما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
