عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه او من يمثلهما الى المحكمة المختصة

مشتملا على اسم طالب

التنفيذ وشهرته ومحل اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعا

بالسند التنفيذي 0

ب-اذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم

اما اذا وقعت الوفاة اثناء اجراء

التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز تلك الوثائق.

ج- اذا توفى المحكوم له بنفقة اثناء اجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب

التنفيذ بعد ابراز الوثائق

التي تثبت صفتهم وتستحق النفقة الى يوم الوفاة.

د- اذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة اجراءات التنفيذ على اموال التركة

بمواجهة احد الورثة او وصي

التركة او واضع اليد بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين

الاستظهار قبل متابعة التنفيذ .

هـ - إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ يمثله وليه او الوصي

عليه وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.