حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 11 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
نص المادة
( مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة 7 ) من هذا القانون يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ
عليه وفقا لأحكام قانون
أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب
تنفيذ السند التنفيذي أو ت
قديم اعتراض عليه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
