المادة 12 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
نص المادة
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ,
ضمن الاختصاص
الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات
النافذة ذات العلاقة وهذا القانون 0
ب- ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية
المختصة .
ج- يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي :-
1 - أن يكون صادرا عن محكمة مختصة وظيفيا .
2 . - أن يكون مكتسبا الدرجة القطعية
3 . - أن لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة
4 . - أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم
د- للمحكوم عليه أن يدفع دعوى إكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل
على الحكم بطريق الاحتيال
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
