Article 12 of Sharia Enforcement Law No. 10 of 2013
Sharia Enforcement Law No. 10 of 2013
Article text
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ,
ضمن الاختصاص
الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات
النافذة ذات العلاقة وهذا القانون 0
ب- ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية
المختصة .
ج- يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي :-
1 - أن يكون صادرا عن محكمة مختصة وظيفيا .
2 . - أن يكون مكتسبا الدرجة القطعية
3 . - أن لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة
4 . - أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم
د- للمحكوم عليه أن يدفع دعوى إكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل
على الحكم بطريق الاحتيال
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
