المادة 13 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
نص المادة
أ- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض
تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق
المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وان
يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على
اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث
سنوات .
ب- يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية دينا مستقلا يجوز للدائن طلب حبس
المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره .
- ج 1 - لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد على ان لا يزيد
مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدين او الاقساط
المحكوم بها او الدائنون ، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة .
2 ( - يقع عبء اثبات احتساب مدد الحبس المشار اليها في البند 1 ) من هذه الفقرة عن كامل
. الديون والاقساط على المحكوم عليه
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس
المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة الى إثبات اقتداره اذا تم طرح السند التنفيذي
به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره واذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة
فيخضع دين النفقة والاجور المتراكم لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
هـ- لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة
رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس .
- و 1 - على الرغم مما ورد في هذه المادة، لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب حبس
المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على
طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة على أن لا تتجاوز مدة إخضاعه للمراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس
المقررة في هذه المادة عن الدين الواحد و دون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة
بموجب هذا القانون ويجوز إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن
الدين الواحد في السنة إذا قدم أسباباً يقتنع بها رئيس التنفيذ وعلى أن تحدد شروط وأحكام
المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2 ( - في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية وفق أحكام البند 1 )
. من هذه الفقرة، دون مبرر يقبله رئيس التنفيذ يثابر على التنفيذ
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
