عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 14 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا يجوز الحبس لأي من:-

أ- موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتبا شهريا.

ب- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي

والوصي.

. ج- المعتوه والمجنون

د- الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من

عمره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.