حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 6 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
نص المادة
أ- يتولى المأمور مباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس
التنفيذ واوامره يعاونه في
ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين.
ب- يتولى الكتبة تنظيم اوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به اليهم
رئيس التنفيذ او المأمور.
ج-يتولى المحضرون او من يقوم مقامهم تبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
