عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:-

1 -الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها.

2 . -بيع الاموال المحجوزة

3 . -تعيين الخبراء

4 . -حبس المحكوم عليه

5 . -منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا يضمن الوفاء بالمحكوم به

6 . - التفويض باستعمال القوة الجبرية

ب- يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة

الخصوم وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.