حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 4 من قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013
نص المادة
أ- يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن
المحكوم عليه أو في المحكمة
التي جرى في دائرتها اصدار السند التنفيذي او التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه .
ب- إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة اخرى يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس
التنفيذ في تلك المحكمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية.
ج- لرئيس التنفيذ بناء على اتفاق طرفي القضية التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
