عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 32 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه

الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو

من المحكمة المختصة:-

1 - الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في

. هذا القانون وتفتيشها

2 - تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل

. التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم

ب-على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الفحص أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي

العام أو المحكمة المختصة.

- ج 1 - مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق الغير حسن النية يجوز لموظفي الضابطة

العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل

المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة

منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

2 ( - يستثنى من أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة، المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن

. لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.