Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 32 of Cybercrime Law No. 17 of 2023

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه

الشخصية، لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص أو

من المحكمة المختصة:-

1 - الدخول إلى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في

. هذا القانون وتفتيشها

2 - تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل

. التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم

ب-على الموظف الذي قام بالتفتيش أو الفحص أن ينظم محضرا بذلك ويقدمه إلى المدعي

العام أو المحكمة المختصة.

- ج 1 - مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوق الغير حسن النية يجوز لموظفي الضابطة

العدلية ضبط الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل

المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون والأموال المتحصلة

منها والتحفظ على المعلومات والبيانات المتعلقة بارتكاب أي منها.

2 ( - يستثنى من أحكام البند 1 ) من هذه الفقرة، المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن

. لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.