Article 31 of Cybercrime Law No. 17 of 2023
Article text
أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وفي حال الإدانة تقضي المحكمة من تلقاء نفسها
بما يلي:-
1 - مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأدوات أو الوسائل أو المواد المستخدمة في ارتكاب أي من
. الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها
2 - وقف أو تعطيل أو حجب عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي
. من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها هذا القانون كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المحكمة
3 - حذف المعلومات أو البيانات على نفقة الفاعل.
4 - إغلاق المحل الذي استخدم لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا
. تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة
ب- يعاقب كل من يمتنع أو يعيق تنفيذ أي من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
( المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3000 ) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على
( 6000 ) ستة آلاف دينار.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
