عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا

برمجيا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية

معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو

إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل

أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من

الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو

وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو

تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته

أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف ذلك التصريح

أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا

( تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن 2500 ) ألفين

( وخمسمائة دينار ولا تزيد على 10000 ) عشرة آلاف دينار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.