عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق

أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو

تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها

( بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1500 ) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على

( 6000 ) ستة آلاف دينار.

( ب- يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 ) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد

( على 6000 ) ستة آلاف دينار إذا أفشى أو سرب أو استخدم ما حصل عليه عن طريق الاعتراض.

ج- إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة

( الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 15000 ) خمسة عشر ألف دينار ولا

( تزيد على 45000 ) خمسة وأربعين ألف دينار.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.