المادة 22 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ-تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا
لاستعمال أي من الجهات والمشاريع التالية :-
1 -القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني .
2 -المساجد والكنائس ومراكز الايتام والمسنين والاندية الرياضية والثقافية والاشخاص
. الطبيعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة
3 -المشاريع التي تتمتع بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار .
ب- تقوم الدائرة بوضع اسس الرقابة اللازمة لضمان استعمال مستوردات ومشتريات الجهات
والمشاريع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة في الاغراض المقررة لها .
ج- تعفى من الضريبة أي سلعة أو خدمة كما يعفى منها أي شخص عند موافقة مجلس الوزراء
على هذا الإعفاء كليا أو جزئيا في
حالات محددة ولأسباب مبررة بناء على تنسيب من الوزير.
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
