عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 23 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

نص المادة

يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والاوضاع التي تحددها التعليمات التنفيذية ما يلي:

أ- العينات التي تستهلك في اغراض التحليل بالمختبرات شريطةان تكون كمياتها في حدود

متطلبات التحليل وفق الاصول الفنية

المعتمدة.

ب- الاشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية

. والعلمية

ج- المواد التي ترد من خارج المملكة كبدل تالف او ناقص عن ارساليات سبق توريدها او رفض

قبولها وحصلت الضريبة عليها

كاملة في حينها بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك من صفتها هذه.

د- الامتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج، كما يعفى الاثاث المستعمل

بالنسبة او بالشرط المنصوص عليها

في قانون الجمارك المعمول به للقادمين للاقامة الدائمة في المملكة.

هـ- السلع والخدمات التي دفعت الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم ترد الضريبة عليها ثم اعيد

استيرادها بذاتها خلال المدة المحددة

في قانون الجمارك، بشرط ان تتحقق دائرة الجمارك في ذلك.

عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.