المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه .
ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت
للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا
قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة
لمناقشته على أن تتضمن :-
1 -تاريخ المذكرة.
2 . -اسم المسجل ورقمه الضريبي
3 . -الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق
4 . -مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق
5 . -اسم المدقق وتوقيعه
. ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
