المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن
البيانات التالية :-
1 -اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2 . -الفترة أو الفترات الضريبية
3 . -الأسس التي تم الاستناد اليها في التدقيق
4 . -نتيجة التدقيق
5 . -تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون
ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه
القيام بأي مما يلي :-
1 -التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2 -التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور
بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا
للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق .
د - على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور
أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار
الضريبي .
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
