المادة 58 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
نص المادة
أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام
المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها .
ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس
النيابة العامه.
- ج 1 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة
الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون
استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث
سنوات متتالية.
2 - تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة
امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية
( ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند 1 ) من هذه الفقرة .
عنوان الفهرسة يصحح تكرار كلمة «العامة» في اسم الملف المرفق؛ نص النسخة المرفقة محفوظ كما استُخرج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
