المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة
المادة 19 -
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
1 -الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2 -الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم
احتسابها على
( المؤمن عليهم بعد مرور 60 ) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3 -الغرامات المترتبة وفق احكام هذا القانون.
4 . -ريع استثمار أموال المؤسسة
5 . -القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة
6 - المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي
. تشريع آخر
7 - الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة
موافقة مجلس
الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب-لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
