المادة 28 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل
بقرار من المرجع
الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـ ا القانون. ?
ب- على المرجع الطبي ا ا استدعت الحالة الصحية للمؤمن عليه الـ ي تستقر حالته الصحية ? ?
بثبوت العجز الكلي
الاصابي الدائم أو العجز الجزئي الاصابي الدائم إقرار مدى حاجته للأدوية والمستلزمات الطبية
اللازمة لاستمرار
حياته، وفي هـذه الحالة تتحمل المؤسسة النفقات المترتبة على لك. ?
ج- على المرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنة
من تاريخ استقرار
( حالته أن يقرر حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة 29 ) من هذا
القانون.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
