حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما
يلي:-
أ-أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة
الأمومة أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الاثني عشر شهراً التي
تسبق استحقاقها هذه الإجازة .
ب-أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
