عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين

لم يكملوا ست

عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هـ ا القانون دون أن تتحمل ?

المنشأة أي اشتراكات

عنهم.

ب- إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل

فيستحق راتباً

شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.

ج- إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً

يعادل نسبة ذلك

العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً.

( د- ينطبق تعريف )المؤمن عليه( الوارد في المادة 2 ) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل

السادسة

عشرة من عمره.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.