المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد
ذلك ولم يكمل
الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدماته لأي سبب
كان أن يطلب
إضافة المدة اللازمة لغايـات تمكينه من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق هذا الراتب، وذلك
مقابل مبلغ يتم
( احتسابه وفقاً للجدول رقم 3 ) الملحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري الأخير الخاضع
للاقتطاع المعتمد
لدى المؤسسة.
ب- يجوز للمؤمن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري المتراكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة
( 57 ) من هذا
القانون و لك لغايات تسديد المبلغ المقابل لإضافة المدة اللازمة لغايات تمكينه من إكمال ?
المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
