عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 70 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن

الستين للذكر وسن

الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب

الاعتلال مهما بلغت

مدة اشتراكه فيصرف له أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة

( 15 ) من متوسط %

( الأجر الشهري لآخر 24 ) اشتراكاً أو من متوسط الأجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن ذلك

مضروباً بعدد

الاشتراكات.

ب- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين

للأنثى لتوفر حالة من

حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون

فيصرف له

تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن كل سنة من سنوات الاشتراك:-

1 ( - 10 % ) ( من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته 120 ) اشتراكاً فأقل.

2 ( - 12 % ) ( من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على 120 ) اشتراكاً وقل عن

( 216 )

. إشتراكاً

3 ( - 15 % ) ( من مجموع الأجر الخاضع للاقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته لا يقل عن 216 ) إشتراكاً.

ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وتم

شموله مجدداً

بأحكام هذا القانون إعادة التعويض المصروف له مع الفائدة التي تحددها الأنظمة الصادرة

بمقتضى أحكام هذا

القانون وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات

احتساب راتب التقاعد أو

راتب الاعتلال وفي حال وفاته يجوز للمستحقين إعادة هذا التعويض وما ترتب عليه لغايات هذه

الفقرة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.