المادة 8 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
الفصل الثاني
التنظيم الإداري للمؤسسة
أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)
تتمتع بالشخصية
الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية
وإبرام العقود بما
في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات
والمساعدات والتبرعات
والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام
المدني أو أي محام
توكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة
وخارجها.
ج- لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان
الاجتماعي)
يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها
واستثمارها بموجب
نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
