المادة 91 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ-لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات
متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1 ( - الراتب المخصص وفقاً لأحكـام الفقـرة )ج( من المادة 63 ) من هذا القانون.
2 - راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه الأردني الذي يقل عن الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بحيث يتم
رفع هذا الراتب الى الحد الأدنى ويتم منحه كامل الزيادات المستحقة على أن يُطبق ذلك على الحالات التي
تمت قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذه.
3 ( - راتب الاعتلال المقرر بموجب البند 1 ) ( من الفقرة )ج( من المادة 76 ) من هذا القانون.
4 - راتب التقاعد المخصص للمؤمن عليه العسكري وبما لا يتجاوز مقدار الأجر الأخير الخاضع للاقتطاع
( وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة )ك( من المادة 71 . ) من هذا القانون
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
