حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 97 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014
نص المادة
أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على
رخصة مهن لها
أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة.
ب- لا يجوز بيع أو توزيع موجودات أي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو
التصرف بها إلا بعــد
قيام وكيل التفليسة أو المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
